- اشارة
- تمهيد:
- (1)- أدلّة حرمة الرِّبا في الإسلام
- اشارة
- الدّليل الأوّل: الآيات القرآنيّة
- (2) الرِّبا في الرّوايات الإسلاميّة
- اشارة
- الطائفة الأولى: ما ورد فيها مقايسة و مقارنة بين الرِّبا و الأعمال القبيحة المنافية للعفّة
- الطّائفة الثّانية: الرّوايات الشّريفة التي تلعن المرابي و جميع الأفراد
- الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الشّريفة التي تصرّح بأنّ الرِّبا من أخبث و أسوء أنواع المعاملات و المكاسب:
- الطّائفة الرّابعة: الرّوايات التي تدلّ على هلاك المرابين في الدنيا:
- الطّائفة الخامسة: الرّوايات التي أنذرت المرابين بالنار و العذاب يوم القيامة
- الدّليل الثالث: إجماع فقهاء الإسلام
- الدّليل الرّابع: دليل العقل:
- الحكمة من تحريم الرِّبا
- اشارة
- هل إنّ البحث في علل الأحكام جائز؟
- فائدة البحث عن الغاية و علل الأحكام
- يستفاد من الآيات القرآنية و روايات المعصومين (عليهم السلام) و معطيات التحليل العقلي حول هذا الموضوع [نقاط مهمّة]
- ربا المعاوضة و ربا القرض
- اشارة
- [ربا المعاوضة]
- ربا القرض:
- اشارة
- شدّة الخطر في القرض الربوي:
- كلمات الفقهاء حول الأصل في حرمة القروض الرّبويّة:
- دلائل تحريم الرِّبا في القروض
- اشارة
- الدّليل الأوّل: إطلاق آيات الرِّبا.
- الدّليل الثاني: روايات جرّ المنفعة.
- منع الشّرط في القرض مطلقاً الدّليل الثّالث:
- اشارة
- الشّرائط الأخرى: و قد يشترط المقرض شروطاً أخرى على المقترض
- اشارة
- أحكام الشّرائط الخمسة:
- اشارة
- حكم الشّرط الأوّل: و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّدا
- حكم الشّرط الثّاني:: و هو أن يشترط الدائن منفعة و ربحاً لشخص ثالث
- حكم الشّرط الثالث: بأن يشترط فيه الدائن على المدين أن يضع في حسابه المصرفي مبلغاً من المال في حساب الدائن
- الشّرط الرابع: هو أن يشترط على المقرض افتتاح مصرفي للمقترض
- حكم الشّرط الخامس: و يكون الشّرط بصورة دفع حق الزّحمة للعاملين في الصّندوق أو البنك
- أحاديث تحريم الرِّبا الدّليل الرّابع:
- التفاوت بين الشّرط و الداعي:
- و يتبقى بحثان مهمّان:
- الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء:
- حكم القرض بشرط الإجارة و الإجارة بشرط القرض
- جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق
- اشارة
- آراء و كلمات الفقهاء:
- اشارة
- أدلّة المسألة:
- اشارة
- الطّائفة الأولى: الرّوايات التي تقول: (خير القرض ما يجرّ نفعاً)
- الطّائفة الثّانية: الرّوايات التي تدلّ على الجواز بالمعنى العام
- الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق
- الطّائفة الرّابعة: الرّوايات التي تقول: «أحسب هدية المقترض من جملة مال القرض»
- الجمع بين روايات الطّوائف الأربعة
- جواز أخذ الفائدة لمصلحة- المقترض-
- ماهية و حقيقة (البروات).
- هل إنّ القرض الرّبوي حرام، أم باطل؟
- أطروحة البنك- اللاربوي-
- اشارة
- الغرض من تشكيل البنوك
- خدمات البنوك اللاربوية
- اشارة
- 1- مكانية البنك لحفظ أموال الناس:
- 2- البنك آلة مطمئنة لنقل الأموال:
- 3- البنك وسيلة جيّدة لنقل الأموال بين المدن و البلدان:
- 4- البنوك محل جمع الثّروات و رءوس الأموال الرّاكدة:
- 5- النّشاطات الاقتصاديّة مع رءوس أموال الآخرين
- 6- إعطاء التّسهيلات الماليّة المصرفيّة لأرباب الأعمال:
- 7- السّياسة الماليّة للدّولة:
- خدمات البنوك- من وجهة نظر الفقه الإسلامي
- خدمات البنوك الفعليّة في العصر الحاضر
- المشكلة الكبيرة للبنوك
- بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك و الرِّبا لسماحة آية اللّه العظمى المكارم الشّيرازي «مدّ ظله العالي»
- سؤال: (1) ما هو حكم الودائع الطّويلة المدّة في البنوك
- سؤال: (2) ما هو حكم وضع الأموال في البنوك في زماننا الفعلي
- سؤال: (3) تقوم البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة، بعقد عقود شرعيّة
- السّؤال: (4) لما كانت المصارف الإيرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية
- سؤال: (5) إذا وضع شخص أمواله في البنك بشكل وديعة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد
- سؤال: (6) أحياناً تقوم البنوك لترغيب الزّبائن على إيداع أموالهم في هذه البنوك
- سؤال: (7) إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال
- سؤال: (8) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل
- سؤال: (9) تقوم البنوك بتعيين فائدة مخصّصة للودائع القصيرة المدّة و طويلة الأمد
- سؤال: (10) إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلا
- سؤال: (11) اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه
- سؤال: (12) يبلغ التّضخم الاقتصادي في تركيا 70 في السنة
- سؤال: (13) ما هي حقيقة الأموال في نظركم؟
- سؤال: (14) هل إنّ النّقود الورقية (الإسكناس) مثليّة، أو قيميّة؟
- سؤال: (15) إذا كانت مثليّة، فهل يضمن تنزّل قيمتها؟
- سؤال: (16) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه
- سؤال: (17) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال
- سؤال: (18) هل هناك فرق بين ما إذا كان عامل التّضخم هو الدولة، أو كان العامل هو السّوق
- سؤال: (19) الرّجاء أن تعيّنوا لنا موارد الحليّة و الحرمة في الودائع البنكية
- سؤال: (20) تقوم البنوك المتعارفة في مورد الودائع الطويلة الأجل بكتابة صياغة معيّنة
- سؤال: (21) ما هي حقيقة الاعتبارات البنكية في نظر الإسلام؟
- سؤال: (22) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة
- سؤال: (23) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا؟
- سؤال: (24) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية؟
- سؤال: (25) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع؟
- سؤال: (26) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال و الاقتصاد في الإسلام
- سؤال: (27) النّظام البنكي في الجمهورية الإسلاميّة في إيران يقوم على أساس البنك اللّاربوي
- سؤال: (28) ما حكم المعاملات الرّبويّة مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟
- سؤال: (29) هل يعتبر من الرِّبا
- سؤال: (30) هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟
- سؤال: (31) بما أنّ الدائن في صورة تأخير السّداد عن الموعد المقرر يتعرّض للضرر و الخسارة
- سؤال: (32) مع العلم بأنّ هبوط قيمة العملة كان موجوداً في الخارج و حتى الآن
- سؤال: (33) أحد الأشخاص أخذ قرضاً ربويا
- سؤال: (34) هل إنّ كل زيادة في القرض تعتبر من الرِّبا؟
- سؤال: (35) هل هناك فرق بين الشّخصية الحقيقية و الحقوقية؟
- سؤال: (36) اشترى عقار بصورة المشاركة
- سؤال: (37) ما هو الملاك في تشخيص الرِّبا في المجتمع المعاصر؟
- سؤال: (38) ما حكم أخذ الفائدة بواسطة الحيل الشّرعيّة؟
الربا و البنك الاسلامي
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، - 1305 عنوان و نام پديدآور : الربا و البنك الاسلامي بحوث فقهيه / سماحه مكارم شيرازي اعداد و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادي القسم الثقافي في لمدرسه الامام اميرالمومنين ع مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، 1422ق = 1380. مشخصات ظاهري : ص 189 شابك : 964-6632-21-1 4800ريال يادداشت : عربي يادداشت : عنوان اصلي ربا و بانكداري اسلامي يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : بهره و ربا (فقه موضوع : بانك و بانكداري (اسلام موضوع : اسلام و اقتصاد شناسه افزوده : عليان نژادي ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع رده بندي كنگره : BP190/6 /م 7ر2043 1380 رده بندي ديويي : 297/372 شماره كتابشناسي ملي : م 80-3343
تمهيد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إنّ العلماء و المحقّقين بمثابة الشّمس السّاطعة يفيضون علي الأنام دوماً أنوار علومهم، و ضياء معارفهم، و لا يعيقهم عن أداء مسئوليتهم في تعليم الناس و تربيتهم حواجز الزمان، و لا حواجب المكان «1»، و قد استوت لديهم في مسار خدمة الدين المبين و تبليغ أحكام الرسالة الختمية أوقات العسر و اليسر، و أيام التحصيل و التعطيل، بل لا فرق بين هذه الأيام إلّا في نوع العمل المستمر و الدءوب الذي لا يعرف تريثاً في سفر، أو استراحة في عطلة «2»، و حتي السجن لم يسجّل عائقاً عن مواصلة نشاطهم، أو مانعاً لهم الربا و البنك الاسلامي، ص: 4
عن إدامة فيضهم و الاستقامة في سبيلهم.
و من جملة هؤلاء العلماء العظام و المراجع الكرام هو المرجع الكبير سماحة آية الله العظمي المكارم الشيرازي- دام عزّه- الذي